فتاوى رمضان الطبية


فتاوى رمضان الطبية

نبذة 
مجموعة متنوعة من فتاوى العلم في ما يتعلق ببعض النواحي الطبية في رمضان
 
لتحميل المطوية
www.wathakker.info/flyers/download_word.php?id=1428         DOC           



نص المطوية
  
بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى رمضان الطبية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه، وبعد:

فهذه مجموعة متنوعة من فتاوى العلم في ما يتعلق ببعض النواحي الطبية في رمضان.


فتاوى عيادة الصدرية

المريض المصاب بالسل هل يصوم؟

السؤال: مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي فهل عليه إطعام؟
علمًا بأنه لا يرجى برؤه ولم يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يصيف في البلد ويخرج؟

الجواب: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم. [اللجنة الدائمة البحوث العلمية].

من سحب منه دم وهو صائم:

السؤال: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟

الجواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. [الدعوة 979 - ابن باز].

استنشاق الدواء أثناء الصوم لمرضى الربو:

السؤال: يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق هل يفطر أو لا؟

الجواب: وقد أجابت اللجنة على السؤال بما يلي:

دواء الربو الذي يستنشقه المريض استنشاقًا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا المعدة فليس أكلا ولا شرابًا ولا شبيهًا بهما، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم والأنف وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها أكلا و لا شربًا، ولكن من فطر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف لاختيار ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارًا يفطر الصائم.

ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه: لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشراب صحيحًا فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطًا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعًا وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضًا لوجود الفارق فإن الماء يغذي فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذ كل منهما طريق فقط ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك فكون الفم طريقًا وصف طردي لا تأثير له فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم، ثم هو والفم سواء والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقًا، ولما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء].

مريض الكلى هل يصوم؟

السؤال: أصبت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء بشرب الماء ليلًا ونهارًا وقالوا: إن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متوالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم؟ أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعدادًا لتخلق الحصى، وإذا لم أصوم فما الكفارة التي أدفعها؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت وكان هؤلاء الأطباء حذاقًا فالمشروع لك أن تفطر محافظة على صحتك ودفعًا للضرر عن نفسك، ثم إن وعوفيت وقويت على القضاء دون حرج وجب القضاء.
وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لا يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينًا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء].


فتاوى عيادة الأسنان

السؤال: قلع الضرس للصائم هل يفطر؟ وبلع الريق؟ وتحليل الدم؟

الجواب: الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفكر به أبدًا كذلك الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره، يختبر هذا الدم وينظر ما هو المرض الذي أصابه، فهذا أيضًا لا يفطر لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، فلا يكون مفطرًا والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن تفسده إلا بدليل شرعي وهنا لا دليل على الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلًا فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبًا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته فإن في هذه الحالة لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، والله أعلم. [مسائل في الصيام ابن عثيمين].


فتاوى عيادة الأنف والأذن والحنجرة

السؤال: يقول السائل رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف والآخر يخرج من فمه ولا يجد مشقة من صومه فهل صومه صحيح إذا صام؟

الجواب: إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره والذي يخرج لا يضره.
وأنبه على مسألة النخامة والبلغم إن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه وهذا خطأ وذلك أن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعه فإنه يفطر عند بعض العلماء وعند بعض العلماء لا يفطر أيضًا وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من الأذى. [فتاوى الحرم (3) ابن عثيمين].

السؤال: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟

الجواب: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر إذا لم يدخل جوفك شيء منه. [فتاوى في الصيام لابن عثيمين].

السؤال: سائلة تقول أجريت لها عملية جراحية في الحلق فمنعها الدكتور من صيام شهر رمضان فهل يجب عليها الكفارة أم القضاء؟

الجواب: يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها قال تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ} [البقرة: 185]، وهذا مرض أفطرت من أجله فتقضي الأيام التي أفطرتها. [المنتقى (1)للفوزان].


فتاوى عيادة العيون

السؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟

الجواب: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر، والصحيح أنها لا تفطر لأن العين ليست منقذًا لكن لو قضى احتياطًا وخروجًا من الخلاف فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن. [فتاوى إسلامية (2) ابن باز].


فتاوى عيادة أمراض القلب

السؤال: امرأة مصابة بمرض القلب والسكر وقد نصحها الأطباء بعدم الصوم لأنه يؤثر على صحتها إلا أنها العام الماضي صامت وتصوم هذا العام غير أنها تنام النهار فقط تؤدي الصلاة وتعود للنوم وبهذا الحال لا يبدو أثر المرض واضحًا فهل صيامها صحيح علمًا بأنها صامت العام الماضي وجاءتها الدورة الشهرية خمسة أيام فأفطرتها وكفرت عنها؟

الجواب: متى كان المريض يشق عليه الصوم أو يزيد في مرضه أو يتأخر البرء مع الصيام جاز له الإفطار وهو أفضل من الصوم وعليه القضاء عند القدرة لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ} [البقرة: 185]، ومتى قرر طبيبان مسلمان معروفان بالإصابة أن هذا المرض يشق معه الصوم جاز لمريض الإفطار لكن إن قدر على الصوم مع الراحة أو النوم كما تفعل هذه المرأة بحيث لا يظهر تأثير هذا المرض لم يجز الإفطار إلا أن تخشى استمرار هذا المرض أو اشتداده فحينئذ تفطر هذه المرأة وتأخذ برخصة الله فإن قدرت على القضاء لزمها عند المرض أو عند قصر النهار كما في الشتاء فإن لم تستطع أطعم عن كل يوم أفطرته مسكينًا. [فتاوى الصيام لابن جيرين].


فتاوى عيادة الجهاز الهضمي

المريض المصاب بقرحة في المعدة وقد نهاه الطبيب عن الصيام:

السؤال: شخص مصاب بقرحة في معدته ونهاه الطبيب عن الصيام خمس سنوات ماذا عليه؟

الجواب: إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأمونًا خبيرًا في طبه فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم قال تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ} [البقرة: 185]، وقال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ} [البقرة: 286].
وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [رواه البخاري وهو حديث صحيح]، فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء أشهر رمضان التي أفطرها ونسأل الله له ولجميع إخواننا المسلمين الصحة والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء].

السؤال: علي صيام شهرين ونصف من رمضان ولا أستطيع أن أصوم، لأنني مصابة بمرض المعدة وقد استشرت طبيبًا أخصائيًا فقال لي: لا ينبغي لك الصوم فماذا علي مع هذه الحالة؟ أفيدوني شكر الله لكم.

الجواب: إذا كنت لا تستطيعين الصيام لا أداء ولا قضاء بسبب مرض مزمن قال الأطباء أنه يتعذر الصوم أو يشق معه الصوم مشقة غير محتملة أو يضاعف المرض ويزيد فيه، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ} [البقرة: 184]. [المنتقى (3) للفوزان].

السؤال: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضًا؟

الجواب: لا بأس بها، لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إن كان مريضًا لأن هذا ليس أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب فما قام مقام الأكل والشرب وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظًا ولا معنى فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. [مسائل في الصيام لابن عثيمين].

السؤال: ما حكم الحقنة الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟

الجواب: الحقنة الشرجية التي يحقن بها المريض ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر، وقال بعضهم إنها ليست مفطرة، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن هذا ليس أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب".
والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا أن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطرًا، وإذا قالوا إنه لا يعطي الجسم ما يعطي الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرًا. [مجموعة فتاوى الحرم لابن عثيمين].


فتاوى عيادة السكر

السؤال: سائل يقول إنه مصاب بمرض السكر منذ ثلاثة أعوام، وكان يصوم شهر رمضان ولكن بمشقة، فهل يجوز له الإفطار في هذه السنة؟ وماذا عليه لو أفطر علمًا أنه مع ذلك المرض دائمًا يشعر بالجوع والعطش حتى لو كان الجو معتدلًا؟

الجواب: صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ} [البقرة: 183-185].
فالمسلم يجب عليه أن يصوم، إلا إذا كان معذورًا، فإنه يفطر من أجل العذر في ترك الصيام في رمضان هو المسافر أو المريض قال تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ} [البقرة: 185].

فالمريض يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخر، فلك أن تفطر إذا كان الصيام يشق عليك، أو كان الصيام يزيد في المرض ويضاعفه فإنك تفطر عملا برخصة الله سبحانه وتعالى.
ثم إذا قدرت على القضاء في المستقبل فإنه يجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ} [البقرة: 185].

وإذا كنت لا تقدر على القضاء لكون المرض مزمنًا لا يرجى شفاؤه فإنه يتعين عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، وذلك بمقدار كيلو ونصف من الطعام تقريبًا، عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام، هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء لأن المرض مستمر معك، فالمريض مرضًا مزمنًا والشيخ الكبير الهرم يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء.
أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنك تطعم على كل يوم مسكينًا ويكفيك هذا لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ} [البقرة: 184]، ومنهم المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه، والله أعلم.


فتاوى عيادة الجهاز البولي

السؤال: أعاني من مرض بكليتي وقد نصحني الأطباء بالإفطار وأنا لا أطاوع كلامهم فأصوم فيزداد ألمي، فهل علي حرج لو أفطرت؟ وما كفارة ذلك؟

الجواب: متى كان الصوم يشق عليك ويزيد في المرض نصحك طبيب مسلم معروف بالإصابة وأخبرك بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد في الألم وأن على نفسك خطرًا فإنه يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليك لعدم التمكن من القضاء لكن لو قدر زوال المرض وسلامتك وعودة الصحة فإنك بعد ذلك تصوم الشهر المستقبل كغيرك ولا يلزمك قضاء السنوات الماضية التي أفطرتها وكفرت عن الإفطار. [فتاوى الصيام لابن جبرين].

السؤال: رجل عنده سلس البول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان؟

الجواب: إذا كان هذا الذي خر من شهوة يعني حاول أن يفرغ البول من المكان فحصلت عنده شهوة فأنزل فإن صومه يفسد لأن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم من المفطرات، أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. [مسائل في الصيام لابن عثيمين].


فتاوى الكبر والشيخوخة والعجز

السؤال: إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض وهي كبيرة السن فصامت خمسة عشر يومًا من رمضان ولم تستطع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق؟ وكم يكفي من الصدقة يوميًا؟ مع العلم بأنني أعولها فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟

الجواب: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ} [البقرة: 184].
قال ابن عباس رضي الله عنه: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا" [رواه البخاري].
فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وهو مد بر، وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها وأردت الإطعام عنها من باب الإحسان فالله يحب المحسنين. [البحوث (4) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء].


التخدير

السؤال: سريان البنج في الجسم هل يفطر وخروج الدم عند قلع الضرس؟

الجواب: كلاهما لا يفطر ولكن لا يبلغ الدم الخارج من الضرس. [مسائل في الصيام لابن عثيمين].

السؤال: أخذت إبرة في الوريد في نهار رمضان هل يعتبر صيام هذا اليوم صحيح أم يجب القضاء؟

الجواب: إذا كانت هذه الإبرة مغذية أم مقوية فإنها تبطل الصيام سواء أكانت في الوريد أو غيره، أما إن كانت مهدئة مسكنة للألم أو نحو ذلك فإنها لا تفطر الصائم. [فتاوى الصيام لابن جبرين].


فتوى الجراحات والنزيف

السؤال: خروج الدم من الإنسان على الرغم من أنه نتيجة حادث مثلا أو جرح، هل يفسد صومه أو لا؟

الجواب: لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره، فمثلا لو جرح وخرج منه دم أو رعاف، فهذا لا يفطر، إنما الذي يفطر هو المحتجم لأنه تعمد إخراج الدم، فيفطر بذلك لورود الحديث في المحتجم. [المنتقى (3) للفوزان].


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دار القاسم

http://www.wathakker.info